قال: وحدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن جابرِ بنِ زيدٍ في الذي تحضرُه الصلاةُ وهو في ماءٍ وطين، قال: يومئُ إيماءً (٣).
قال: وحدَّثنا سعيدُ بنُ عُفَير، قال: حدَّثنا ابنُ لَهِيعة، عن عُمارةَ بنِ غَزِيّة في الرجلِ تُدركُه الصلاةُ وهو في ماء وطين، قال: يصلِّي قائما متوجِّهًا إلى القبلةِ يومئُ برأسِه.
قال: وحدَّثنا مِنْجابُ بنُ الحارث، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن ليث، عن طاووس، قال: إذا كان رَدْغٌ (٤) أو مطرٌ فصَلِّ على الدابة.
قال: وسمِعتُ أبا عبدِ الله أحمدَ بنَ حنبل يُسألُ عن الصلاةِ المكْتُوبةِ على الراحِلَة، فيل: لا يُصلَّى على الراحِلَةِ في الأمن إلا في موضِعَين؛ إمّا في طِيْن، وإمّا تطوُّع. قال: وصلاةِ الخوْف.
وذكَر أبو عبدِ الله حديثَ يَعْلَى بنِ أميةَ الذي ذكَرناه في هذا الباب (٥). وسُئِلَ أبو عبد الله أحمدُ بنُ حنبل مرةً أخرى عن الصلاةِ على الراحلة، فقال: أمّا في الطين فنعم؟ يعني المكتوبة (٦).
(١) في الأصل: "ماء" تحريف ظاهر، والمثبت من بقية النسخ. (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٥٧٣ (٤٥١١)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٠٢)، وأحمد في المسند ٢٠/ ٣٧٩ (١٣١١٣)، والبخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٢) (٤١) من طريق أنس بن سيرين بنحوه. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٥٠٠٠) من طريق قتادة بن دعامة، به. (٤) الرّدْغ: الماء والطين والوحَل الكثير الشديد. اللسان (ردغ)، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٢١٥. (٥) سلف تخريجه قبل قليل. (٦) ونحو ذلك نقل عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية ٢/ ٤٧٣ (١٥٩)، وينظر: المغني لابن قدامة ١/ ٤٢٩.