مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعْثاءِ، عن ابن عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ قَسْمٍ قُسِم في الجاهليّة، فهو على قَسْمِ الجاهليةِ، وكلُّ شيءٍ أدرَكه الإسلامُ ولم يُقسَمْ، فهو على قَسْمِ الإسلام".
وأخبَرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يحيى، قال: أخبَرنا محمدُ بن يحيى (١) بن عُمرَ بن عليِّ بن حَرْبٍ، قال: أخبرنا عليُّ بن حربٍ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما ميراثٍ من مِيراثِ الجاهليّةِ اقْتُسِم في الجاهليّة، فهو على قَسْمِ الجاهليّةِ، وما أدركَ الإسلامُ، فهو على قَسْمِ الإسلام"(٢).
أخبَرنا عبدُ الوارث بن سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا إبراهيمُ بن عبد الرحيم، قال: حدَّثنا موسى بن داودَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن مُسلم الطائفيُّ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن أبي الشَّعْثاءِ، عن ابنِ عباسٍ، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ قَسْمٍ قُسِم في الجاهليّة، فهو على ما قُسِم، وكلُّ قَسْمٍ أدرَكَه الإسلامُ ولم يُقْسَمْ، فهو على قَسْمِ الإسلام".
قال أبو عُمر: قال المُزَنيُّ: سألت الشافعيَّ عن أهلِ دارِ الحربِ يقتَسِمُون ميراثًا من العَقارِ وغيرِه، وَيمْلِكُ بعضُهم على بعضٍ بذلك القَسْمِ، ثم يُسْلِمُونَ، فيريدُ بعضُهم أنْ يَنقُضَ ذلك القَسْمَ، ويَقْسِمَ على قَسْم الإسلام. فقال: ليسَ ذلك له. فقلتُ له: وما الحُجَّةُ في ذلك؟ فقال: الاستدلالُ بمعنى الإجماعِ والسُّنة. قلتُ: وأين ذلك؟ فذكَر حديثَ مالكٍ، عن ثورِ بن زيدٍ هذا. قال: ونحن نَروِيه مُتَّصِلًا ثابتًا بهذا المعنَى. قال: وأمّا الإجماعُ، فإنّ أهلَ دارِ الحربِ إذا سَبَى بعضُهم بعضًا، وغَصَبَ بعضُهم بعضًا (٣)، وقتل بعضهم بعضًا ثم أسلَموا، أُهدِرتِ
(١) سقط هذا الاسم من الأصل، م، وينظر تاريخ الإسلام ٧/ ٧٤٢. (٢) مرسل، أخرجه سعيد بن منصور (١٩٣) عن سفيان، به. (٣) "وغصب بعضهم بعضًا" سقطت من م، وهي ثابتة في الأصل، وفي الأم.