حديثَ صالح بن محمدِ بن زائدةَ، وهو أقوَى من جهةِ الإسناد، والغالُّ خائنٌ في اللغة والشريعة.
وقال الطحاويُّ: لو صَحَّ حديثُ صالحٍ المذكورُ احتمَلَ أنْ يكونَ كان حينَ كانت العقوباتُ في الأموال، كما قال في مانع الزكاة:"إنّا آخذُوها وشَطْرَ ماله عَزْمَةً من عَزَماتِ الله"(١). وكما روَى أبو هريرةَ، في ضالَّةِ الإبلِ المكتومة:"فيها غرامَتُها ومثلُها معها"(٢). وكما روَى عبدُ الله بن عَمْرو بن العاص في الثَّمَرِ المُعَلَّق:"غَرامَةُ مِثلَيه، وجَلَداتٌ نَكالٌ"(٣). وهذا كلُّه منسوخٌ.
قال أبو عُمر: الذي ذهَب إليه مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفةَ، ومن تابَعَهم في هذه المسألة، أولَى من جهةِ النَّظرِ، وصحيحِ الأثرِ، واللهُ أعلمُ. وأجمعَ
= و (٤٣٩٣)، وابن ماجة (٢٥٩١)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٨ - ٨٩ وفي الكبرى (٧٤٦٣) و (٧٤٦٤) و (٧٤٦٥) و (٧٤٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٧١، وفي شرح مشكل الآثار (١٣١٤)، وابن حبان (٤٤٥٦) و (٤٤٥٧)، والدارقطني في سننه ٣/ ١٨٧، وغيرهم. (١) حديث حسن. أخرجه عبد الرزاق (٦٨٢٤)، وأبو عبيد في الأموال (٩٨٧)، وأحمد ٢٣/ ٢٢٠ (٢٠٠١٦) و (٢٠٠٤١)، والدارمي (١٦٧٧)، وأبو داود (١٥٧٥)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٥ و ٢٥، وفي الكبرى (٢٢٢٤) و (٢٢٢٩)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩ و ٣/ ٢٩٧، والطبراني في الكبير ١٩/ حديث ٩٨٤ و ٩٨٥ و ٩٨٦ و ٩٨٧ و ٩٨٨، من طريق: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. (٢) حديث صحيح. أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٩٩)، وأبو داود (١٧١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، والبيهقي في الكبرى ٦/ ١٩١. (٣) حديث حسن. أخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٥، وفي الكبرى (٧٤٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٢٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٦، والحاكم ٤/ ٤٢٣، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٢ و ٨/ ٢٧٨. وأخرجه أبو داود (١٧١٠) و (٤٣٩٠)، وابن ما جه (٢٥٩٦)، من غير زيادة: "وجلداتٌ نكال".