حدَّثنا محمدُ بن بشّارٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن جَعفرٍ، قال: حدَّثنا شُعبةُ، قال: سمِعتُ أبا جَعْفرٍ، يُحدِّثُ عن مُسلِم أبي (١) المُثنَّى، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: إنَّما كان الأذانُ على عَهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّتينِ مرَّتينِ، والإقامَةُ مرَّةً مرَّةً، غير أنَّهُ يقولُ: قد قامَتِ الصلاةُ، قد قامَتِ الصلاةُ، فإذا سَمِعنا الإقامَةَ، تَوضَّأنا، ثُمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ. فقال شُعبةُ: لم أسمع من أبي جعفرٍ غيرَ هذا الحديثِ.
قال أبو عُمر: تحصِيلُ مذهبِ مالكٍ في الإقامَةِ، على ما ذكر ابنُ خُوَيْزمَنْداد وغيرُهُ: أنَّها سُنَّةٌ مُؤَكَّدةٌ.
وهي عِندَهُم أوكدُ من الأذانِ، ومن تركها، فهُو مُسِيءٌ، وصلاتُهُ مُجزِئَةٌ (٢).
وهُو قولُ الشّافِعِيِّ (٣)، وسائرِ الفُقهاءِ، فيمن تركَ الإقامةَ: أَنَّهُ مُسيءٌ بتَرْكِها، ولا إعادَةَ عليه.
وقال أهلُ الظّاهِرِ والأوزاعِيُّ وعطاءٌ ومُجاهِدٌ: هِي واجِبةٌ (٤).
ويرونَ الإعادةَ على من تَرَكها، أو نَسِيها.
ذكرَ أبو بكر بن أبي شيْبةَ، قال (٥): حدَّثنا أبو أُسامَةَ، عنِ الفَزارِيِّ، عنِ الأوزاعِيِّ، قال: الإقامةُ أوَّلُ الصَّلاةِ.
(١) في د ٢، ت، م: "بن"، وكلاهما صواب. وهو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى القرشي، أبو المثنى الكوفي المؤذن. انظر: تهذيب الكمال ٢٧/ ٥٣٥. (٢) انظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد ١/ ١٦٠، والجامع لمسائل المدونة للصقلي ٢/ ٤٥٨. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٠، وفيه ما بعده. (٣) انظر: الأم ١/ ١٠٣. (٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٩٥٧، ١٩٥٨، ١٩٧٠)، وكتاب الصلاة للفضل بن دكين (٢٨١ - ٢٨٤). (٥) في المصنَّف (٣٧١٣٢).