ومعنى قولِهِ: تُفردُ الإقامةُ. يُرِيدُ غير التَّكبِيرِ في أوَّلها (١) وآخِرِها، فإنَّهُ يُثنَّى بإجماع من العُلماءِ.
وقال الشّافِعِيُّ (٢): تُفردُ الإقامةُ. كقولِ مالكٍ سواءً، إلّا قولهُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، فإنَّهُ يقولُها مرَّتينِ. فخالفَ مالكًا في هذا الموضِع وحدَهُ من الإقامةِ.
ويُروَى أنَّ أبا محذُورةَ، وولدَهُ، ومُؤَذِّني مكَّةَ، كلَّهُم يقولُونَ: قد قامتِ الصَّلاةُ، مرَّتينِ (٣).
وهُو قولُ الزُّهرِيِّ، والحَسَنِ البصرِيِّ، ومَكحُولٍ، والأوزاعِيِّ (٤). وبه قال أبو ثَوْرٍ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
وقال مالكٌ (٥): يقولُ: قد قامَتِ الصَّلاةُ مرَّةً واحِدةً.
ورُوِيَ عن ولَدِ سَعْدٍ القَرَظِ بالمدِينةِ، أنَّهُم يقولُونَ: قد قامَتِ الصَّلاةُ، مرَةً واحِدةً (٦).
وقال الكُوفيُّونَ: أبو (٧) حنِيفةَ وأصحابُهُ، والثَّورِيُّ، والحسنُ بن حيٍّ: الأذانُ والإقامةُ مثنى مثنى سواءٌ، إلّا أنَّ التَّكبِيرَ عِندهُم في أوَّلِ الأذانِ، وأوَّلِ الإقامةِ أربعُ مرّاتٍ. ولا خِلافَ عِندَهُم بين الأذانِ والإقامةِ في شيءٍ (٨)، ذَهبُوا
(١) في م: "أولهما". (٢) انظر: الأم ١/ ١٠٤. (٣) حديث أبي محذورة سيأتي في شرح الحديث الخامس والخمسين ليحيى بن سعيد، وهو في الموطأ ١/ ١١٣ (١٧٢). وانظر تخريجه هناك. (٤) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٢١٤٦)، والأوسط لابن المنذر ٣/ ١٨. (٥) انظر: المدونة ١/ ١٨٥، ومختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٩. (٦) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٦٠٧، والبيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٤ - ٣٩٦. (٧) في ي ١، د ٢، ت: "وأبو". (٨) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٨٧ (١٢٠)، والاستذكار ١/ ٣٦٩.