ذكَرَ المروزِيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الطَّبّاع، قال: حدَّثني مُبشِّرٌ الحَلَبِيُّ، عن تمّام بنِ نَجِيح، قال: كنتُ مع سُليمانَ بنِ موسى بأرضِ الرُّوم، وهُو على السَّبيِ، فكانوا يَمُوتُونَ صِغارًا، فلا يُصلَّى عليهم، فقلتُ لهُ: أليس كان يُقالُ: ما أحرزَ المُسلِمُونَ يُصلَّى عليهم؟ فقال: ذلكَ إذا اشْتَراهُم رجُلٌ، فصارُوا في خاصَّةِ نَفسِهِ.
قال: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا أبو المُغِيرةَ، قال: حدَّثنا صَفْوانُ، قال: سمِعتُ أصحابَنا ومَشْيختنا يقولُونَ: ما ملكَ المُسلِمُونَ من صِبيانِ العدُوِّ فماتُوا، فليُصلَّ عليهم، وإن لم يُصلُّوا، فإنَّهُم مُسلِمُونَ ساعةَ يَملِكُهم (١) المُسلِمُون.
قال: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ عنِ الصَّبِيِّ من السَّبي يمُوتُ بأرضِ الرُّوم، أيُصلَّى عليه (٢)؟ قال: لا يُصلَّى عليه حتَّى يصِيرَ (٣) في مِلكِ مُسلِم، فإذا صار (٤) في مِلكِ مُسلِم، صُلِّي عليه وقد دخل (٥) في شرِيعةِ الإسلام.
قال: وحدَّثنا محمدُ بن يحيى، قال: حدَّثنا ابنُ الطَّبّاع، قال: سألتُ الأوزاعِيَّ عنِ الصِّبيانِ يمُوتُونَ من السَّبيِ، فقال: إنِ اشتُروا صُلِّي عليهم، وإن كانوا لم يُباعُوا لم يُصلَّ عليهم.
قال ابنُ الطَّبّاع: على هذا فُتيا أهلِ الثَّغرِ، على قول سُليمان بنِ موسى، ورِوايةِ الحارِثِ عنِ الأوزاعِيِّ.
(١) في م: "مَلَكهم". (٢) في د ٢، م: "عليهم". (٣) في د ٢، م: "يصيروا". (٤) في م: "صاروا". (٥) في د ٢، م: "دخلوا".