وجماعةٌ يطُولُ ذِكرُهُم من الأئمّةِ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، عنِ ابنِ عُمرَ عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يَذْكُرُوا عُمرَ.
ورَوَى هذا الحديثَ ابنُ الماجِشُون، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ. وذلك خطأٌ لم يُتابَع ابنُ الماجِشُون عليه، والصَّوابُ فيه: مالكٌ، عن عبدِ اللَّه بن دينارٍ، لا عن نافع، واللَّه أعلمُ.
حدَّثنا خلفُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عبدِ اللَّه بن زكريّا، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيبٍ، قال: أخبَرنا أحمدُ بن نَصْرٍ، قال: حدَّثنا أبو مَرْوان عبدُ الملِكِ بن عبدِ العزيزِ الماجِشُون، عن مالكٍ، عن نافع، عنِ ابنِ عُمرَ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيعْ الولاءِ، وعن هِبَتِهِ.
رَوَى قَتادةُ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ: أنَّهُ كان لا يَرى بأسًا ببَيع الوَلاءِ إذا كان من المُكاتَبةِ، ويَكْرهُهُ إذا كان من عِتْقٍ (١).
وسُفيانُ وحمّادٌ، عن عَمرِو بن دينارٍ، قال: وَهَبتْ ميمُونةُ زوجُ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولاءَ سُليمانَ بن يَسارٍ لابنِ عبّاسٍ، وكان مُكاتَبًا (٢).
ومَعمرٌ، عن قَتادةَ، قال: لا يُباعُ الولاءُ، إلّا رجُلٌ كُوتِبَ، فإنِ اشترطَ في كِتابتِهِ أن أُواليَ من شِئتُ، فهُو جائزٌ (٣).
ومَعْمرٌ، عن قَتادةَ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ: أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ برَجُلٍ يُكاتِبُ عبدًا، فقال لهُ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اشْتَرِط ولاءَهُ".
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٨٤٦) من طريق قتادة، به. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٠٨٤٩) و (٣٢٢٧٤) عن سفيان بن عيينة، به. (٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٦١٥٨، ١٦٢١٨) عن معمر، به.