وأمّا النِّساءُ، فإنَّ العُلماءَ لا يختلِفُونَ في جَوازِ لباسِهِنَّ المُعصفَرَ المُفدَّمَ، والمُورَّدَ والمُمشَّقَ.
وقد رُوِي عن مالكٍ، وبعضِ المدنِيِّين: أنَّهُم كانوا يُرخِّصُونَ للرِّجالِ في لباسِ المُورَّدِ والمُمشَّقِ (١).
وقال ابنُ القاسم، عن مالكٍ: أكرَهُ المُعصفر المُفدَّم للرِّجالِ والنِّساءِ أن يُحرِمُوا فيه؛ لأنَّةٌ ينتفِض (٢).
قال مالكٌ: وأكرهُهُ أيضًا للرِّجالِ في غيرِ الإحرام.
قال أبو عُمر: المُفدَّمُ عندَ أهلِ اللُّغةِ: المُشبَّعُ حُمرةً، والمُورَّدُ دُونهُ في الحُمرةِ، كأَنَّهُ، واللهُ أعلمُ، مأخُوذٌ من لونِ الوَردِ.
وأمّا المشقُ (٣) فطِينٌ أحمرُ يُصبغُ به، هُو المغرةُ أو شبهُها، يُقالُ للثَّوبِ المصبُوغ به: مُمشَّقٌ.
وقد ذكرَ الضَّحّاكُ بن عُثمان في هذا الحديثِ: المُعصفَرَ المُفدَّمَ.
وأخبرنا عبدُ الله بن محمدِ بن يُوسُفَ، قال: حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ ومحمدُ بن محمدٍ وأحمدُ بن عبدِ الله، قالوا: حدَّثنا أحمدُ بن خالدٍ، قال: حدَّثنا أبو الحسنِ أحمدُ بن عبدِ الله، قال: حدَّثنا يحيى بن المُغِير أبو سَلَمةَ المخزُومِيُّ، قال: حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عنِ الضَّحّاكِ، يعني ابن عُثمانَ، عن إبراهيم بن عبدِ الله بن حُنينٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بن عبّاسٍ، عن عليِّ بن أبي طالِبٍ، أنَّهُ قال: نَهاني رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-،
(١) انظر: المدونة ١/ ٤٦٢. (٢) وعلة الكراهة، لأنه ينفض لونه على الجلد، ونفض الثوب أو الصبغ نفوضًا، ذهب بعض لونه. انظر: المعجم الوسيط، ص ٩٤١. (٣) في م: "الممشق".