وكان أحمدُ بن حَنْبل يقولُ: أحبُّ إليَّ ألّا يطأها، إلّا أن يطُولَ ذلك بها.
ذكرَ ابنُ المُباركِ، عنِ الأجْلَح، عن عِكْرِمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قال في المُسْتحاضةِ: لا بأسَ أن يُجامِعها زوجُها (٥).
وذكر عبدُ الرَّزّاقِ (٦)، عن مَعْمرٍ، عن إسماعيلَ بن شَرُوسٍ، قال: سمِعتُ عِكْرِمةَ مولى ابنِ عبّاسٍ يُسْألُ عنِ المُسْتحاضةِ: أيُصِيبُها زَوْجُها؟ قال: نعم، وإن سالَ الدَّمُ على عَقِبيها.
وعنِ الثَّورِيِّ، عن سُميٍّ، عنِ ابنِ المُسيِّبِ. وعن يُونُس، عنِ الحسنِ، قالا في المُستحاضةِ: تصُومُ وتُصلِّي ويُجامِعُها زوجُها (٧).
(١) انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي، ص ١٨٩، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣، و ٣٥٨ - ٣٥٩، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٤٨٧. (٢) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١١٩٤)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٢٤٢) فما بعدها، والدارمي (٨٢١، ٨٢٣، ٨٢٤، ٨٢٦). (٣) انظر: الأم ١/ ٧٨. (٤) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/ ٣٣٨، والأوسط لابن المنذر ٢/ ٣٤٣. (٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٩)، ومن طريقه ابن المنذر (٨٠٤)، عن ابن المبارك، به. (٦) أخرجه في المصنَّف (١١٨٨). (٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١١٨٦).