للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَجِد إزارًا، فلْيلبَسْ سَراويلَ فقال مالكٌ: لم أسمَعْ بهذا، ولا أرى أن يَلْبس المُحرِمُ سراويلَ؛ لأنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن لُبْسِ السَّراويلاتِ، فيما نَهَى عنهُ من لُبسِ الثِّيابِ، التي لا يَنْبغي للمُحرِم أن يَلْبسها.

قال: ولم يَسْتَثْنِ فيها، كما اسْتَثنى في الخُفَّينِ.

وقولُ أبي حَنِيفةَ في ذلك كقولِ مالكٍ.

ويرَوْنَ على من لبِسَ السَّراويل وهُو مُحرِمٌ الفِدْيةَ. وسواءٌ عندَ مالكٍ وجدَ الإزار، أو لم يجِد.

وقال عَطاءُ بن أبي رباح والشّافِعيُّ وأصحابُهُ والثَّوريُّ وأحمدُ بن حَنْبل وإسحاقُ بن راهوية وأبو ثورٍ وداودُ: إذا لم يجِدِ المُحْرِمُ إزارًا، لبِسَ السَّراويلَ، ولا شيءَ عليه (١).

وحُجَّةُ من ذهَبَ إلى هذا: ما حدَّثناهُ عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا سُليمانُ بن حربٍ، قال: حدَّثنا حمّادُ بن زيدٍ، عن عَمرِو بنَ دينارٍ، عن جابرِ بن زيدٍ، عن ابن عبّاس، قال: سمِعتُ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "السَّراويلُ لمن لم يَجِدِ إزارًا (٣)، والخُفُّ لمن لم يجِدِ النَّعلَيْنِ".

وأخبرنا عبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حدَّثنا بكرُ بن حمّادٍ، قال: حدَّثنا مُسدَّدٌ. وحدَّثنا سعيدُ بن نَصْرٍ وعبدُ الوارثِ، قالا:


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٠٥ (٥٧٩).
(٢) في سننه (١٨٢٩). وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٩٠، من طريق سليمان بن حرب، به. وأخرجه مسلم (١١٧٨)، والترمذي (٨٣٤)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٣٢، وفي الكبرى ٤/ ٢٥ (٣٦٣٧)، وابن خزيمة (٢٦٨١) من طريق حماد بن زيد، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٤٧ (١٨٤٨)، والبخاري (١٨٤١، ١٨٤٣)، ومسلم (١١٧٨) (٤ م)، وابن حبان ٩/ ٩٢، ٩٦ (٣٧٨١، ٣٧٨٥) من طريق عمرو بن دينار، به. وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٢ - ٣٣ (٦٢٢٩).
(٣) في م: "الإزار".

<<  <  ج: ص:  >  >>