والجُماليُّ: العظيمُ الخَلْقِ، يُقالُ: ناقةٌ جُماليَّةٌ. إذا كانت في خَلْقِ الجَمَلِ.
والخَدَلَّجُ: الضَّخمُ السّاقينِ، يُقالُ: امرأةٌ خَدَلَّجةٌ، إذا كانت ضَخْمةَ السّاقِ.
وهذه الآثارُ كلُّها تدُلُّ على أنَّ المرأةَ المُلاعنةَ، كانت في حينِ التَّلاعُن حُبْلَى، فلمّا نَفاهُ في لِعانِهِ، نفاهُ عنهُ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-، وألْحَقهُ بأُمِّهِ.
وفي حديثِ مالكٍ، عن نافع، عن ابن عُمرَ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ألْحَقَ الولَدَ بأُمِّهِ.
وهُو أولى، وأصحُّ من حديثِ عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ: أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- جَعَلهُ لعصَبةِ أُمِّه (٣).
واختَلَف العُلماءُ في ميراثِ ولَدِ المُلاعِنةِ (٤)، فقال قائلُونَ: أُمُّهُ عَصَبتُهُ.
ومِمَّن قال ذلك: عبدُ الله بن مَسْعُودٍ وجَماعةٌ، قال ابنُ مسعُودٍ: أُمُّهُ عصَبتُهُ، فإن لم تكُن، فعصَبتُها (٥).
(١) في م: "الورق"، وما أثبتناه من د ٤، وهو الصواب. (٢) في الأصل، م: "غيره". (٣) سلف بإسناده قريبًا. (٤) ينظر: المدونة ٢/ ٥٩٥، والأم ٤/ ٨٦، ومختصر المزني ٨/ ٢٤١، والحاوي الكبير ٨/ ١٥٩، والمبسوط للسرخسي ٢٩/ ١٩٨، والمغني لابن قدامة ٦/ ٣٤١ - ٣٤٥، ومختصر اختلاف العلماء ٤/ ٤٧٩. (٥) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (٣٢٠٠٨)، وسنن سعيد بن منصور (١٢٠).