وقال الرّازيُّ (١): قولُ أبي حَنِيفةَ في هذا، مِثلُ قولىِ محمدٍ: لَيْست بيمينٍ، وكذلكَ: عهدُ اللّه، وميثاقُهُ، وأمانتُهُ. ليست بيمينٍ.
وقال أبو حنيفةَ: في قولِهِ: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ}[الأحزاب: ٧٢]: هي الأيمانُ والشَّرائعُ.
وقال بعضُ أصحابِهِ: هي يمينٌ (٢).
وقال الطَّحاويُّ (٣): ليست بيمينٍ.
وقال الشّافِعيُّ (٤): من حلَفَ بالقُرآنِ، فحنِثَ فعَلَيهِ الكفّارةُ.
وقال أحمدُ بن حَنْبل: من حلَفَ بالقُرًانِ، أو بحقِّ القُرآنِ، فحنِثَ، لزِمتهُ بكلِّ آيةٍ كفّارةٌ (٥).
وأجمعُوا أنَّ الاسْتِثناءَ في اليمينِ باللّه عزَّ وجلَّ جائزٌ (٦)، واختَلفُوا في الاسْتِثناءِ في اليَمينِ بغيرِ اللّه، من: الطَّلاقِ، والعِتقِ، وغيرِ ذلك، وما أجمعُوا عليه فهُو الحقُّ، وإنَّما وردَ التَّوقيفُ في الاسْتِثناءِ في اليَمينِ باللّه، لا في غيرِ ذلك.
حدَّثنا سعيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن وضّاح، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال: حدَّثنا ابنُ عُيَينةَ، عن أيُّوبَ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّهُ قال: "من حلَفَ
(١) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأى في وقته، توفي سنة سبعين وثلاث مئة. انظر: تاريخ مدينة السلام للخطيب ٥/ ٥١٣. (٢) هذا قول الجصاص، كما في مختصره لاختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٤٠. (٣) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢٤٥. (٤) المجموع شرح المهذب ١٨/ ٤٠. (٥) انظر: الكافي في فقه أحمد بن حنبل لابن قدامة ٤/ ٣٨٩. (٦) المدونة ١/ ٥٨٤، والأم ٧/ ٦٥، واختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي، ص ٤٨٠ - ٤٨١.