أنَّ عُمرَ (١). كما في "المُوطَّأ" عندَ جُمهُورِ رُواتهِ (٢) غير مَعْنٍ.
ورَوَى هذا الحديثَ يحيى بن سعيدٍ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ. فقال فيه:"لا تَشْترِهِ، ولا شيئًا من نِتاجِهِ، ولا تَعُدْ في صَدَقتِكَ"(٣).
وذكر مالكٌ (٤)، عن نافِع، عن ابنِ عُمر، أنَّهُ كان إذا (٥) أعْطَى شيئًا في سَبيلِ الله، يقولُ لصاحِبِهِ: إذا بلغتَ وادي القُرَى، فشأنُكَ به.
وعن يحيى بن سعيدٍ، عن سَعيدِ بن المُسيِّبِ، أنَّهُ كان يقولُ: إذا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيءَ في الغَزْوِ، فبلَغَ به رأسَ مَغْزاتِهِ، فهُو لهُ (٦).
واختلَفَ الفُقهاءُ في هذا المعنى.
فكان مالكٌ يقولُ: إذا أُعطِيَ فرسًا في سبيلِ الله، فقيلَ لهُ: هُو لكَ في سبيلِ الله، فلهُ أن يَبِيعهُ، وإن قيل لهُ: هُو في سبيلِ الله، رَكِبهُ وردَّهُ (٧).
وذكَرَ ابنُ القاسم، عن مالكٍ، قال: وقال مالكٌ: من حُمِلَ على فرسٍ في سبيلِ الله، فلا أرَى لهُ أن ينتفِعَ بشيءٍ من ثَمنِهِ، في غيرِ سبيلِ الله، إلّا أن يُقال لهُ: شأنُكَ به، فافعل فيه ما أردتَ، فإن قيلَ لهُ ذلك، فأراهُ مالًا من مالِهِ، يَعْملُ به في غَزْوِهِ إذا هُو بلَغهُ، ما يعملُ (٨) في مالِهِ (٩).
(١) قوله: "أن عمر" لم يرد في الأصل. (٢) في م: "الرواة". (٣) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (٣٨٤). ومن طريقه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢١ (٥٠٢٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بنحوه. (٤) في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٦). (٥) هذه اللفظة سقطت من الأصل. (٦) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٥٧٩ (١٢٩٧). (٧) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٤٦، والاستذكار ٣/ ٢٥٦. (٨) زاد هنا في ض، م: "به". (٩) البيان والتحصيل ٢/ ٥٤١، والإشراف لابن المنذر ٤/ ١٦٠.