وحدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داود، قال (١): حدَّثنا أبو تَوْبةَ الرَّبيعُ بن نافِع، قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عَمرو (٢) الرَّقِّيُّ، عن أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن تلقِّي الجَلَبِ، فإن تَلقّاهُ مُتلقٍّ فاشْتَراهُ، فصاحِبُ السِّلعةِ بالخيارِ إذا وَرَدتِ السُّوق.
(١) أخرجه في سننه (٣٤٣٧). وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٤٨٧)، وأحمد في مسنده ١٣/ ٢٢٦، و ١٥/ ١٢٩ (٧٨٢٥، ٩٢٣٦)، والترمذي (١٢٢١)، وأبو يعلى (٦٠٧٨)، وابن الجارود في المنتقى (٥٧١)، وأبو عوانة (٤٩٠٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩، والطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٣ (٦٣٦٢)، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٣٤٨، من طريق أيوب، به. وأخرجه مسلم (١٥١٩) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. (٢) في م: "بن عمر"، محرف، وهو عبيد الله بن عَمرو بن أبي الوليد الأسدي، أبو وهب الرقي. انظر: تهذيب الكمال ١٩/ ١٣٦.