واحتجُّوا بقولٍ عائشةَ: ما تركَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعتينِ بعد العَصْرِ في بَيْتي قطُّ (١). وبنَحْوِ ذلكَ من الآثارِ التي أباحَتِ الصَّلاةَ بعد العَصْرِ، ولم يأتِ شيءٌ منها في الصلاةِ بعد الصُّبح.
حَدَّثَنَا سعيدُ بن نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حَدَّثَنَا ابنُ وضّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ (٢). وحَدَّثَنَا محمدُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن مُعاويةَ، قال: حَدَّثَنَا أحمدُ بن شُعَيب، قال (٣): حَدَّثَنَا إسحاقُ بن إبراهيمَ، قالا: حَدَّثَنَا جرير، عن منصُورٍ، عن هِلالِ بن يِساف (٤)، عن وَهْبِ بن الأجْدَع عن عليٍّ، قال: قال رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يُصلَّى بعد العَصْرِ، إلّا أن تكونَ الشَّمسُ مُرْتفِعةً". زاد إسحاقُ في حديثه:"بَيْضاءَ نقيَّةً".
وحَدَّثَنَا سعيدُ بن نصِر، قال: حَدَّثَنَا قاسمُ بن أصبَغَ، قال: حَدَّثَنَا محمدُ بن وضَّاح، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبةَ، قال (٥): حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن هشام بن عُرْوةَ، عن أبيهِ، عن عائشةَ، قالت: ما تركَ رسُولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعتينِ بعد العَصْرِ في بَيْتي.
(١) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه بإذن الله. (٢) أخرجه في المصنَّف (٧٤٠٢). (٣) أخرجه في المجتبى ١/ ٢٨٠، وفي الكبرى ١/ ٢٢٤ (٣٧٤). وأخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٤٦ (٦١٠)، وابن خزيمة (١٢٨٤)، وأبو يعلى (٥٨١)، وابن حبان ٤/ ٤٢٩ (١٥٦٢) من طريق جرير، به. وأخرجه الطيالسي (١١٠)، وأحمد ٢/ ٣٢٢، ٣٧٨ (١٠٧٣، ١١٩٤)، وأبو دود (١٢٧٤)، والنسائي في الكبرى ٢/ ٢١٦ (١٥٦٤)، وأبو يعلى (٤١١)، وابن الجارود في المنتقى (٢٨١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٣/ ٢٨٥ (٥٢٦٩)، وابن حبان ٤/ ٤١٤ (١٥٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ٤٥٩ من طريق منصور، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٨٠ (١٠٠٣٣). (٤) في الأصل: "بن يسار"، محرف، وهو هلال بن يساف، الأشجعي، أبو الحسن الكوفي. انظر: تهذيب الكمال ٣٠/ ٣٥٣. (٥) في المصنَّف (٧٤٢٣). ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٥٠٥).