ورَوَى محمدُ بن إسحاق: أنَّهُم كانوا سبعَ مئةٍ، ونحَرَ عنهُم سبعينَ بَدَنةً (١).
ورُوِيَ عن جابرٍ، قال: كُنّا يومَ الحُدَيبيةِ ألفًا وأربع مئة (٢).
وقال أبو جعفرٍ الطَّبريُّ: اجْتَمعتِ الحُجَّةُ على أنَّ البَقرةَ، والبَدَنةَ، لا تُجزِئُ عن أكثرَ من سَبْعةٍ.
قال: وفي ذلك دليلٌ على أنَّ حديثَ ابن عبّاس (٣)، وما كان مِثلهُ، خَطأٌ ووَهمٌ، أو منسُوخٌ.
وقال أبو جعفرٍ الطَّحاويُّ (٤): قدِ اتَّفقوا على جَوازِها عن سَبْعةٍ، واختلفُوا فيما زادَ، فلا تثبُتُ الزِّيادةُ إلّا بتوقيفٍ لا مُعارِضَ لهُ واتِّفاقٍ.
قال الأثرمُ: قيل لأحمد: ضحَّى ثمانيةٌ ببقرةٍ؟ قال: لا يُجزِئُ.
حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن مَروانَ، قال: حدَّثنا الحسنُ بن عليِّ بن داود المُطرِّزُ أبو عليٍّ، قال: حدَّثنا أبو القاسم جعفرُ بن محمدٍ الجَرَويُّ (٥)، قال: حدَّثنا أبو الأشْعَثِ، قال حدَّثنا المُعتمِرُ بن سُليمانَ، قال: سمِعتُ أبي يُحدِّثُ، قال: حدَّثنا
(١) أخرجه أحمد في مسنده ٣١/ ٢١٢ (١٨٩١٠)، وابن خزيمة (٢٩٠٦) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن مروان والمسور، مطولًا بخبر صلح الحديبية. وانظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٣٠٨. وانظر أيضًا: المسند الجامع ١٥/ ١٤٨ - ١٥٦ (١١٤٢٥). (٢) أخرجه أحمد في مسنده ٢٢/ ٢١٥ (١٤٣١٣)، والبخاري (٤٨٤٠)، والدارمي (٢٤٥٤) ومسلم (١٨٥٦)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٦. (٣) أراد حديث عكرمة، عن ابن عباس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر النحر، فذبحنا البقرة عن سبعة، والبعير عن عشرة. أخرجه أحمد في مسنده ٤/ ٢٨٧ (٢٤٨٤)، وابن ماجة (٣١٣١)، والترمذي (٩٠٥، ١٥٠١)، والنسائي في المجتبى ٧/ ٢٢٢، وفي الكبرى ٤/ ٣٤٦ (٤٤٦٦)، وابن خزيمة (٢٩٠٨)، وابن حبان ٩/ ٣١٨ (٤٠٠٧). وانظر: المسند الجامع ٩/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٦٧٠٦). (٤) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٢٢٣. (٥) بفتح الجيم والراء، نسبة إلى جري بن عوف: بطن من جذام. الأنساب (الجروي).