أحمدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ عُمرَ، قال: أخبَرنا الحارثُ بنُ مِسْكينٍ (١)، وسُحْنُونُ بنُ سعيدٍ، وأحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرْحِ، قالوا: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ، عن مالكٍ، عن إبراهيمَ بنِ عُقبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ بامرأةٍ وهي في خِدرِها أو مِحَفَّتِها ومعها صبيٌّ لها، فقالت: يا رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ قال:"نعم، ولكِ أجرٌ"(٢).
وأخبَرنا أبو القاسم عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ اللَّه بنِ خالدٍ، قال: حدَّثنا تَمِيمُ ابنُ محمدِ بنِ تَمِيم أبو العباسِ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ مِسْكينٍ. وأخبَرنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبَغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ وَضّاحٍ؛ قالا جميعًا: أخبرَنا سُحْنُونُ بنُ سعيدٍ، قال: أخبَرنا عبدُ اللَّه بنُ وَهْبٍ، أنَّ مالكًا حدَّثه عن إبراهيمَ بنِ عُقْبةَ، عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّ بامرأةٍ وهي في خِدْرِها معها صبِيٌّ، فقالت: يا رسولَ اللَّه، ألِهذا حَجٌّ؟ فقال:"نعم، ولَكِ أجرٌ"(٣).
قال أبو عمر (٤): وكُلُّ ما في كتابِنا من "موطأ ابنِ وَهْبٍ"، فهو بهذين الإسنادين عن سُحْنُونٍ، وما كان من غيرِها ذكَرناه بإسنادِه إن شاءَ اللَّهُ.
وأخبرَنا خلفُ بنُ قاسم وعليُّ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ رَشيقٍ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ النَّسائيُّ، قال (٥): أخبَرنا سُليمانُ بنُ داودَ، عن ابنِ وَهْبٍ، قال: أخبَرَني مالكٌ، عن إبراهيمَ بنِ عُقْبة، عن كُريبٍ، عن ابنِ
(١) أخرجه النسائي في المجتبى ٥/ ١٢١، وفي الكبرى (٣٦١٥). (٢) إسناده صحيح. (٣) إسناده صحيح. (٤) قوله: "قال أبو عمر" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في بقية النسخ. (٥) المجتبى ٥/ ١٢١، والكبرى (٣٦١٥)، وإسناده صحيح.