عن أحدِنا يُولَدُ له المولودُ. فقال:"مَن أحبَّ أن يَنسُكَ عن ولَدِه فليَفْعَلْ؛ عن الغلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ"(١).
قال أبو عُمر: انفرَد الحسنُ وقتادةُ بقولِهما: أنه لا يُعَقُّ عن الجاريةِ بشيءٍ، وإنَّما يُعَقُّ عن الغلام فقط بشاةٍ (٢). وأظُنُّهما ذهَبا إلى ظاهرِ حديثِ سَلْمانَ:"مع الغلام عَقيقتُه"(٣)، وإلى ظاهرِ حديثِ سَمُرةَ:"الغلامُ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه"(٤).
وكذلك انفَرد الحَسَنُ وقَتَادةُ أيضًا بأنّ الصَّبيَّ يُمَسُّ رأسُه بقُطْنةٍ قد غُمِستْ في دَم العَقيقَةِ (٥).
قال أبو عُمر: أمّا حَلْقُ رأسِ الصَّبِيِّ عندَ العَقيقةِ، فإنّ العلماءَ كانوا يَستحِبُّون ذلك، وقد ثبَت عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّه قال في حديث العَقيقةِ:"يُحْلَقُ رأسُه، ويُسمَّى"(٦). وقال بعضُهم في هذا الحديثِ، وهو حديثُ سَمُرَةَ:"يُحْلَقُ رأسُه، ويُدَمَّى"(٧). ولا أعلمُ أحدًا من أهلِ العلم قال: يُدَمَّى رأسُ الصبيِّ، إلّا الحَسَنَ وقتادةَ، فإنّهما قالا: يُطْلَى رأسُ الصبيِّ بدَم العقيقةِ. وأنكر ذلك سائرُ أهل العلم وكَرِهوه، وحجَّتُهم في كراهيته قولُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديثِ سَلْمان بن عامرٍ الضبيِّ:
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٧٢٧)، وأحمد في المسند ١١/ ٣٢٠، ٣٢١ (٦٧١٣)، وأبو داود (٢٨٤٢)، والنسائي في المجتبى (٤٢١٢)، وفي الكبرى ٤/ ٣٦٩ (٤٥٢٣)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٨، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٣٠٠ (١٩٧٥٢) من طرق عن داود بن قيس، به، وإسناده حسن. (٢) ينظر: المصنف لعبد الرزاق ٤/ ٣٣١ (٧٩٦٨)، ولابن أبي شيبة (٢٤٧٥٦)، والمحلّى لابن حزم ٧/ ٥٢٩. (٣) سلف تخريجه. (٤) سلف تخريجه. (٥) ينظر: مصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٣٣ (٧٩٧١)، وسنن أبي داود (٢٨٣٧). (٦) سلف تخريجه. (٧) سيأتي تخريجه.