على حديثِ قَبيصَةَ بنِ المُخارِقِ (١)"حتى يُصيبَ قِوامًا أو سِدادًا من عيشٍ"، قيل له: وما السِّدادُ؟ قال: ما يُعَشِّيه.
قال أبو عُمر: هذا على نحو جواب مالكٍ في هذا الباب (٢).
قال أبو بكر: وسَمِعْتُه - يعني أحمدَ بن حنبل - يُسألُ عن الرجل الذي لا يَجِدُ شيئًا، أيَسألُ أم يأكُلُ الميتةَ؟ فقال: أيَأْكُلُ الميْتَةَ وهو يَجِدُ من يَسألُه؟ هذا شنيعٌ.
قال: وسمِعْتُه يُسألُ: هل يَسألُ الرجلُ لغيره؟ فقال: لا، ولكن يُعَرِّضُ، كما قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حينَ جاءَه قوم مُجْتابي النِّمار، فقال:"تَصدَّقوا"(٣). ولم يقل: أعْطُوهم.
قال أبو عُمر: قد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشْفَعوا تُؤْجَروا"(٤). وفيه إطلاقُ السُّؤال لغيرِه، واللهُ أعلم، وقال:"ألا رجلٌ يَتصدَّقُ على هذا فيُصَلِّيَ معه؟ "(٥).
(١) سلف تخريجه. (٢) في ق: "الكتاب". (٣) أخرجه الطيالسي ٢/ ٥٥ (٧٠٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩٨٩٦)، وأحمد في المسند ٣١/ ٥٠٩ - ٥١٠ (١٩١٧٤)، ومسلم (١٠١٧)، والنسائي في المجتبى (٢٥٥٤)، وفي الكبرى ٣/ ٦٠ (٢٣٤٦) من حديث المنذر بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد الله. وقوله: "مجتابي النِّمار" النِّمار: جمع نَمِرَة: وهي كساء من صوف مخطَّط، ومعنى: مجتابيها؛ أي: لابسيها وقد خرقوها في رؤوسهم. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٢٢/ ٣٥٤، ٣٥٥ (١٩٥٨٤) و ٢٢/ ٤٤٣ (١٩٦٦٧)، والبخاري (١٤٣٢)، ومسلم (٢٦٢٧) من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه السائل، أو طُلبت إليه حاجةٌ قال: "اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيِّه ما شاء". (٥) أخرجه أحمد في المسند ١٨/ ١٥٧، ١٥٨ (١١٦١٣)، والدارمي في مسنده (١٣٦٨)، وأبو داود (٥٧٤)، وابن الجارود في المنتقى (٣٣٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢٠٥٦)، وابن حبان في صحيحه ٦/ ١٥٨ (٢٣٩٨)، والطبراني في الصغير ١/ ٣٦٣ (٦٠٦)، وفى الأوسط ٢/ ٢٤٣ (٢١٧٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٠٩، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٦٨ (٥٢٠٥) من طريق وهيب - ابن خالد الواسطي - عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي - وهو علي بن داود، ويقال: ابن دؤاد - عن أبي سعيد الخدريّ، وهو حديث صحيح.