النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في تهمةٍ، وحَبَس في تهمةٍ.
التَّاسع عشر:(١) أنَّ المُتَّهِم متى (٢) رضي بضرب المُتَّهَم، فإن خرج مالُه عندَه، وإلَّا ضُرِب هو مثل ضَرْب مَن اتَّهمه= أُجِيبَ (٣) إلى ذلك، وهذا كلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النُّعمان، وأخبرَ أنَّه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).
العشرون: ثبوت القصاص في الضَّربة (٥) بالسَّوط والعصا ونحوهما.
فصل
وقد روى عنه أبو داود (٦): أنَّه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنَّما سرق، فقال:«اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثانية فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال:«اقطعوه»، ثمَّ جيء به ثالثةً، فأمر بقتله، فقالوا: إنَّما سرق، فقال:«اقطعوه»، ثمَّ جيء به رابعةً،
(١) في المطبوع زيادة: «وجوب تخلية المتَّهم إذا لم يظهر عنده شيءٌ ممَّا اتُّهم به، و»، ولا وجود لها في النسخ، وفي الهندية إلى قوله: «مما اتّهم»، و «به و» من ط الفقي والرسالة. والعبارة مستقيمة بدون هذه الزيادة. (٢) في المطبوع: «إذا». (٣) زاد في ط الفقي والرسالة: «إن أجيب» والكلام مستقيم بدونها. (٤) تقدم تخريجه. (٥) ث: «العقوبة». (٦) (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨) من حديث جابر- رضي الله عنه -، وقد أُعِلَّ هذا الحديثُ بمصعب بن ثابت كما ذكره المصنف هنا؛ ولأجله قال النسائي: «هذا حديث منكر»؛ لكن تابعه هشام بن عروة عند الدارقطني في «السنن» (٣٣٨٩) بإسناد حسن، وله شاهد من حديث الحارث بن حاطب عند الحاكم: (٤/ ٤٢٣) وصحح إسناده، وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر». ولبعضه شاهد من حديث أبي هريرة عند الدارقطني (٣٣٩٢)، وقد صحح الألباني الحديث في «الإرواء» (٢٤٣٤).