صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:«الاستئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِنَ لك وإلَّا فارجِعْ»(١).
وصحَّ عنه:«إنَّما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر»(٢).
وصحَّ عنه أنَّه أراد أن يَفْقَأَ عينَ الذي نظر إليه من جُحْرٍ من حجرته، وقال:«إنَّما جُعِلَ الاستئذانُ من أجل البصر»(٣).
وصحَّ عنه أنَّه قال:«لو أنَّ امرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فخذفتَه بحصاةٍ ففَقأتَ عينه، لم يكن عليك جناحٌ»(٤).
وصحَّ عنه: «من اطَّلع (٥) على قومٍ في بيتهم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَؤوا عينَه» (٦).
(١) رواه البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣/ ٣٤) واللفظ له من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -. (٢) رواه البخاري (٦٢٤١) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٢١٥٦/ ٤٠) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -. (٣) جزء من الحديث السابق. (٤) رواه البخاري (٦٩٠٢) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٥) «عليك بغير إذن ... من اطلع» ساقطة من ب. (٦) رواه مسلم (٢١٥٨/ ٤٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.