فصول الكتاب

له في عبدٍ، فوجب (١) عليه استتمامَ عِتْقه حتَّى باع غُنَيمةً له.

فصلٌ

في حكمه فيمن قَتَل عبدَه

روى الأوزاعيُّ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا قتل عبدَه متعمِّدًا، فجلده النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدةٍ، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتق رقبةً، ولم يُقِدْه به (٢).

وروى الإمام أحمد (٣) من حديث الحَسَن، عن سَمُرة، عنه - صلى الله عليه وسلم -: «مَن


(١) كذا في المخطوطات والمطبوع، وفي الأقضية: «فأوجب».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٨٤)، والدارقطني (٣٢٨٢)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٦٦) من طرقٍ عن عمرو بن شعيب، قال البيهقي: «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة»، وضعَّف الحافظ إسناده في «التلخيص»: (٤/ ٣٣). وللحديث شاهد عن علي مرفوعًا ولا يصح، وعن أبي بكر وعمر موقوفًا عليهما، ينظر: «التنقيح»: (٤/ ٤٦٨).
(٣) في «المسند» (٢٠١٠٤) من طريق الحسن عن سمرة مرفوعًا، وقال: «لم يسمعه منه»، وقد روي هذا الحديث عن الحسن مرسلًا ومرفوعًا، فرواه مرسلًا عبد الرزاق في «مصنفه»: (٩/ ٤٨٨) من طريق معمر عن قتادة عنه، ورواه مرفوعًا: أحمد، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٦)، وابن ماجه (٢٦٦٣). وهو منقطع، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف، قال الدارقطني في «سننه»: (١/ ٣٣٦): «الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحدًا، وهو حديث العقيقة». وينظر: «البدر المنير»: (٤/ ٦٩).