وثبت في «الصَّحيحين»(١) من حديث سهل بن سعدٍ: أنَّ عُويمرًا العجلاني قال لعاصم بن عدي: أرأيتَ لو أنَّ رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فسَلْ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائلَ وعابَها، حتَّى كبُرَ على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثمَّ إنَّ عُويمرًا سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال:«قد نزلَ فيك وفي صاحبتِك قرآن؛ فاذهبْ فأْتِ بها»، فتلاعنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا فرغا قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتُها. فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الزُّهريُّ: فكانت تلك سنَّةَ المتلاعنينِ.
قال سهل (٢): وكانت حاملًا، فكان ابنها [يُدعَى](٣) إلى أمِّه، ثمَّ جرت السُّنَّة أن يرِثَها وترِثَ منه ما فرض الله لها.
وفي لفظٍ (٤): فتلاعنا في المسجد، ففارقها عند النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال النَّبيُّ
(١) أخرجه البخاري (٤٢٣، ٤٧٤٥، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٧٣٠٤)، ومسلم (١٤٩٢/ ١). (٢) عند مسلم (١٤٩٢/ ٢). (٣) ليست في النسخ. والزيادة من «صحيح مسلم». وفي المطبوع: «ينسب». (٤) عند مسلم (١٤٩٢/ ٣).