وحَكَم - صلى الله عليه وسلم - بالسَّلَب كلِّه للقاتل، ولم يخمِّسه ولم يجعله من الخُمُس، بل من أصل الغنيمة. وهذا حكمه وقضاؤه.
قال البخاريُّ في «صحيحه»(١): السَّلَب للقاتل إنَّما هو من غير الخمس، وحكَم به بشهادة واحدٍ، وحكَم به بعد القتل.
فهذه أربعة أحكامٍ تضمَّنها حكمُه - صلى الله عليه وسلم - بالسَّلَب لمن قتل قتيلًا.
وقال مالكٌ وأصحابه: لا يكون السَّلَب إلا مِن الخُمُس، وحكمه حكم النَّفَل، قال مالك: ولم يبلغنا أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك، ولا فعَلَه في غير يوم حنينٍ (٢)، ولا فعله أبو بكر ولا عمر (٣). قال ابن الموَّاز (٤): ولم يعْطِ غيرَ البراء بن مالكٍ سَلَب قتيله وخمَّسه (٥).
قال أصحابه: وقد قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال: ٤١] فجعل الأربعة أخماس (٦) لمَنْ غَنِمها، فلا يجوز أن
(١) يُفهم ذلك من تبويباته، ينظر: (٤/ ٩١ و ٩/ ٦٩). (٢) في قصة أبي قتادة - رضي الله عنه - في «الصحيحين»، وقد سبق تخريجها. (٣) ينظر «التمهيد»: (٢٣/ ٢٤٦)، و «الاستذكار»: (١٤/ ١٣٧). (٤) ينظر «النوادر والزيادات»: (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣). (٥) أي: عمر. أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ٢٢٩) بسند صحيح عن أنس بن مالك عن عمر - رضي الله عنهما - من فعله، وصححه الدارقطني في «العلل» (١٥٢)، والألباني في «الإرواء» (١٢٢٤). (٦) كذا في النسخ وط الهندية، وفي ط الفقي والرسالة: «أربعة أخماس الغنيمة».