ذكْرُ حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الولد مَن أحقُّ به في الحضانة
روى أبو داود في «سننه»(١) من حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه عبد الله بن عمرو بن العاص (٢): أنَّ امرأةً قالت: يا رسول اللَّه، إنَّ ابني هذا كان بطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقني وأراد أن ينتزعَه منِّي، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي».
وفي «الصَّحيحين»(٣) من حديث البراء بن عازبٍ: أنَّ ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد. فقال علي: أنا أحقُّ بها وهي ابنة عمِّي (٤)، وقال جعفر: بنت عمِّي وخالتها عندي، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال:«الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ».
وروى أهل «السُّنن»(٥) من حديث أبي هريرة: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيَّر غلامًا بين أبيه وأمِّه. قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ.
وروى أهل «السُّنن»(٦) أيضًا عنه: أنَّ امرأةً جاءت فقالت: يا رسول اللَّه،
(١) برقم (٢٢٧٦). وأخرجه أحمد (٦٧٠٧)، والحاكم (٢/ ٢٠٨)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣١٧)، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» (٢١٨٧). (٢) «بن العاص» ليست في ح، م. (٣) البخاري (٢٦٩٩)، ومسلم (١٧٨٣)، لكنه عند مسلم دون موضع الشاهد منه. (٤) ص: «عمتي»، خطأ. (٥) أخرجه بهذا اللفظ مختصرًا: الترمذي (١٣٥٧)، وابن ماجه (٢٣٥١)، وهو بتمامه عند النسائي (٣٤٩٦)، وأبي داود (٢٢٧٧). (٦) أخرجه النسائي (٣٤٩٦)، وأبو داود (٢٢٧٧)، وهو الحديث السابق نفسه، رواه الترمذي مختصرًا، وقال عَقِبَه: «حديث حسن صحيح». وينظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (٣/ ٦١٢).