وما يَحرُم بها وما لا يَحرُم وحكمه في القدر المحرِّم منها،
وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير أم لا؟
ثبت في «الصَّحيحين»(١) من حديث عائشة - رضي الله عنها - عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:«إنَّ الرَّضاعة تُحرِّم ما تُحرِّم الولادة».
وثبت فيهما (٢): من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة، فقال: «إنَّها لا تَحِلُّ لي، إنَّها ابنة أخي من الرَّضاعة، ويَحْرُم من الرَّضاعة ما يَحْرُم من النسب (٣)».
وثبت فيهما (٤) أنَّه قال لعائشة: «ائْذَني لأفلحَ أخي أبي القُعَيْس، فإنَّه عمُّك». وكانت امرأته (٥) أرضعت عائشةَ.
وبهذا أجاب ابن عبَّاسٍ لمَّا سئل عن: رجلٍ له جاريتان أرضعتْ إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا، أيحلُّ للغلام أن يتزوَّج الجارية؟ فقال: لا، اللِّقاح واحدٌ (٦).
وثبت في «صحيح مسلم»(٧) عن عائشة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُحرِّم المَصَّةُ
(١) أخرجه البخاري (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤/ ١). (٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٦). (٣) في المطبوع: «الرحم» خلاف النسخ. (٤) أخرجه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥). (٥) في النسخ: «أمه» وهو خطأ. والمثبت من البخاري. (٦) أخرجه مالك (١٧٦٦) ــ ومن طريقه الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٦) ــ، وسعيد بن منصور (١/ ٢٧٦)، والترمذي (١١٤٩). (٧) برقم (١٤٥٠/ ١٨).