تقدَّم (١) حديث «مسلم» أنَّ الشَّعبيَّ حدَّث بحديث فاطمة، فأخذ الأسود كفًّا من حَصًى (٢) فحَصَبَه به، وقال: ويلك. تُحدِّث بمثل هذا؟
وقال النَّسائيُّ (٣): ويلك! لِمَ تُفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جئتِ بشاهدين يشهدان أنَّهما سمعاه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلَّا لم نترك كتاب ربِّنا لقول امرأةٍ.
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن
قال الليث: حدَّثني عقيل، عن ابن شهابٍ، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرَّحمن، فذكر حديث فاطمة ثمَّ قال: فأنكر النَّاس عليها ما كانت تُحدِّث من خروجها قبل أن تحلَّ (٤).
قالوا: وقد عارض روايةَ فاطمة صريحُ رواية عمر في إيجاب النَّفقة
(١) ص (١٢٧). (٢) في المطبوع: «حصباء» خلاف النسخ ومصدر التخريج. (٣) برقم (٣٥٤٩). وأخرجه أبو عوانة في «مستخرجه» (٤٦٣١). (٤) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٦٥ - ٦٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٤٧٢)، وأبو نعيم في «مستخرجه على صحيح مسلم» (٣٤٩٧)، (٣٤٩٨)، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٩٩) من طرق عن الليث به.