ومما يدل على ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم نصف أرض خيبر خاصَّةً، ولو كان حكمها حكمَ الغنيمة لقسمها كلَّها بعد الخمس؛ ففي «السنن» و «المسند»(١): «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمّا ظهر على خيبر قسمها على ستةٍ وثلاثين سهمًا، جمع كلُّ سهمٍ مائةَ سهمٍ، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصفُ من ذلك، وعزل النصف الباقي (٢) لمن نزل (٣) به من الوفود والأمور ونوائب الناس». هذا لفظ أبي داود.
وفي لفظ (٤): «عزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر سهمًا ــ وهو الشطر ــ لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك: الوَطِيح، والكتيبة، والسلالم، وتوابعها».
وفي لفظ له أيضًا (٥): «فعزل نصفَها لنوائبه وما نزل به: الوطيحة والكتيبة وما أُحِيز معها، وعَزَل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين: الشق والنطاة وما أُحِيز معها، وكان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما أُحِيز معها».
فصل
والذي يدل على أن مكة فتحت عنوةً وجوه:
(١) م، ق، ب، ث: «المسند والسنن». وفي النسخ المطبوعة: «السنن والمستدرك»، خطأ مخالف للأصول. والحديث في «سنن أبي داود» (٣٠١٢) و «مسند أحمد» (١٦٤١٧) بإسناد صحيح عن بُشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٢) ص، ز: «نصف الباقي»، خطأ. (٣) م، ق، ب، ث: «ينزل». (٤) عند أبي داود (٣٠١٤). (٥) برقم (٣٠١٣).