وقضى أنَّه لا تُقطَع اليدُ في أقلَّ من ربع دينارٍ (٢).
وصحَّ عنه أنَّه قال:«اقطعوا في ربع دينارٍ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». ذكره الإمام أحمد (٣).
وقالت عائشة:«لم تكن تُقطَع يدُ السَّارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجنِّ، تُرْسٍ أو حَجَفَةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ»(٤).
وصحَّ عنه أنَّه قال:«لعن الله السَّارقَ، يسرق الحبلَ فتُقطَع يدُه، ويسرق البيضةَ فتُقطَع يده»(٥). فقيل: هذا حبل السَّفينة، وبيضة الحديد، وقيل: بل كلُّ (٦)
(١) أخرجه البخاري (٦٧٩٥) ومسلم (١٦٨٦)، من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. ووقع في المطبوع: «قيمته» خلاف النسخ. (٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩) ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. (٣) أخرجه في «المسند» (٢٤٥١٥)، ورجاله رجال الشيخين؛ غير محمد بن راشد، ويحيى الغساني، وهما ثقتان، وأخرجه مسلم (١٦٨٤) بنحوه، ولفظه: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». (٤) أخرجه البخاري (٦٧٩٤) ومسلم (١٦٨٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. والحَجَفَة: تُرس صغير يصنع من الجلد. «المصباح المنير»: (١/ ١٢٢). (٥) أخرجه البخاري (٦٧٨٣، ٦٧٩٩) ومسلم (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٦) ن: «كان»، تحريف.