الحجَّام يُعطى، وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجَّام.
واختلف أصحابنا في حمْلِ كلام أحمد على ظاهره أو تأويلِه، فحمله القاضي على ظاهره، وقال (١): هذا مقتضى النَّظر، لكن تُرِكَ مقتضاه في الحجَّام، فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني»(٢): كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التَّحريم، والجواز أرفقُ بالنَّاس، وأوفقُ للقياس. والله أعلم.
[ذكر حكمه - صلى الله عليه وسلم - في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس]
ثبت في «صحيح مسلم»(٣) من حديث جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فَضْل الماء.
وفيه (٤) عنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضِراب الفحل، وعن بيع الماء والأرض لتُحْرَث، فعن ذلك نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي «الصَّحيحين»(٥) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تَمْنَع فضلَ الماء لتَمنعَ به الكلأ»، وفي لفظٍ آخر (٦): «لا تمنعوا فضلَ الماء لتمنعوا
(١) كما في المصدر السابق. (٢) (٦/ ٣٠٤). (٣) برقم (١٥٦٥/ ٣٤). (٤) برقم (١٥٦٥/ ٣٥). (٥) البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦/ ٣٦). (٦) «صحيح مسلم» (١٥٦٦/ ٣٧).