حسين (١)، عن بعض ولد أنس: أنَّ أنسًا كان إذا كان بمكَّة فحمَّم (٢) رأسُه، خرج إلى التَّنعيم فاعتمر (٣).
فصل
في سياق هديه - صلى الله عليه وسلم - في حجَّته
لا خلاف أنَّه - صلى الله عليه وسلم - لم يحجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجَّةٍ واحدةٍ وهي حجَّة الوداع، ولا خلافَ أنَّها كانت سنة عشرٍ.
واختُلِف: هل حجَّ قبل الهجرة؟ فروى الترمذي (٤) عن جابر بن عبد الله قال: حجَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَ حِججٍ: حجَّتين قبل أن يهاجر، وحجَّةً بعدما هاجر معها عمرةٌ. قال الترمذي (٥): هذا حديثٌ غريبٌ من حديث سفيان. قال: وسألتُ محمَّدًا ــ يعني البخاريَّ ــ عن هذا، فلم يعرفه من حديث الثَّوريِّ، وفي روايةٍ: لا يعدُّ هذا الحديث محفوظًا.
ولمَّا نزل فرض الحجِّ بادرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الحجِّ من غير تأخيرٍ، فإنَّ فرض الحجِّ (٦) تأخَّر إلى سنة تسعٍ أو عشرٍ. وأمَّا قوله تعالى: {(١٩٥) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦]، فإنَّها وإن نزلت سنة ستٍّ عامَ الحديبية، فليس فيها
(١) في ق، ك، مب: «سفيان بن أبي حسين»، خطأ. (٢) ج: «فحم». ك: «حجم»، خطأ. وسبق شرحه. (٣) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦) ــ وعنه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٤٤) و «المعرفة» (٧/ ٤٦) ــ وابن أبي شيبة (١٢٨٧٤). وفي سنده راو مبهم. (٤) برقم (٨١٥)، ورواه ابن ماجه (٣٠٧٦) وابن خزيمة (٣٠٥٦). (٥) في «الجامع» عقب الحديث. وفيه: «ورأيته لم يعد ... » بدل «وفي رواية: لا يعد ... ». (٦) «بادر ... الحج» سقطت من ق بسبب انتقال النظر.