حُكْم (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الزوجين يقع الشقاق بينهما
روى أبو داود في «سننه»(٢) من حديث عائشة: أنَّ حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ، فضربها فكسر بعضها، فأتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بعد الصُّبح، فدعا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثابتًا فقال:«خُذْ بعضَ مالها وفارقها»، فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال:«نعم»، قال: فإنِّي أصْدَقْتُها حديقتين، وهما بيدها، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «خذهما وفارقها»، ففعل.
وقد حَكَم تعالى بين الزَّوجين يقع الشِّقاق بينهما بقوله:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا}[النساء: ٣٥].
وقد اختلف السَّلف والخلف في الحَكَمَين: هل هما حاكمان أو وكيلان؟ على قولين:
أحدهما: أنَّهما وكيلان، وهذا قول أبي حنيفة، والشَّافعيِّ في قولٍ، وأحمد في روايةٍ (٣).
(١) ب: «فصل في حكم ... ». (٢) (٢٢٢٨)، وكذا البيهقي: (٧/ ٣١٥) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة - رضي الله عنها -، وسنده صحيح، وله شواهد ستأتي، من حديث حبيبة بنت سهل، والرُّبيِّع بنت معوِّذ، وابن عباس - رضي الله عنه -. (٣) ينظر «المغني»: (١٠/ ٢٦٤)، و «الأم»: (٦/ ٢٩٩)، و «نهاية المطلب»: (١٣/ ٢٨١ - ٢٨٣)، و «بدائع الصنائع»: (٧/ ٣).