في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الشروط في النكاح
في «الصَّحيحين»(١) عنه: «إنَّ أحقَّ الشُّروط أن توفُّوا بها (٢) ما استحللتم به الفروج». وفيهما (٣) عنه: «لا تَسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتستفرغ ما في صَحْفَتِها (٤)؛ فإنَّما لها ما قُدِّر لها».
وفيهما (٥): أنَّه «نهى أن تشترطَ المرأةُ طلاقَ أختها».
وفي «مسند أحمد»(٦) عنه: «لا يحلُّ أن تُنْكَح امرأةٌ بطلاق أخرى».
(١) البخاري (٢٧٢١، ٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -. (٢) د، ب، ن: «به». (٣) البخاري (٥١٥٢، ٦٦٠٠)، ومسلم (١٤٠٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٤) ط الفقي والرسالة زيادة: «ولتنكح» وليست في النسخ وإن كانت في بعض ألفاظ الحديث. (٥) البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣، ١٤١٥) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (٦) برقم (٦٦٤٧) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، ومن طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف ما لم يرو عنه العبادلة ومن في حكمهم، لكن يشهد له حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق عند الشيخين. ينظر «مجمع الزوائد»: (٨/ ٦٤)، و «الإرواء» (١٩٣١).