الثَّالث عشر: أنَّ مَن سرق من شيءٍ له فيه حقٌّ لم يُقطَع.
الرَّابع عشر: أنَّه لا يُقطَع إلا بالإقرار مرَّتين، أو بشهادة شاهدين، لأنَّ السَّارق أقرَّ عنده مرَّةً، فقال:«ما إخالك سرقت؟» فقال: بلى، فقطعه حينئذٍ (١)، ولم يقطعه حتَّى أعاد عليه مرَّتين.
الخامس عشر: التَّعريض للسَّارق بعدم الإقرار، أو (٢) بالرُّجوع عنه، وليس هذا حُكم كلِّ سارقٍ، بل مِن السُّرَّاق مَن يُقرَّر (٣) بالعقوبة والتَّهديد، كما سيأتي إن شاء الله.
السَّادس عشر: أنَّه يجب على الإمام حَسْمُه بعد القَطْع لئلَّا يتلف. وفي قوله:«احسموه» دليلٌ على أنَّ مُؤْنة الحَسْم ليست على السَّارق.
السَّابع عشر: تعليق يد السَّارق في عنقه تنكيلًا له وبه ليراه غيره.
الثَّامن عشر: ضَرْب المتَّهم إذا ظهرَ (٤) منه أماراتُ الرِّيبة، وقد عاقب