٤٤٣٤ - عن أبي البداح (١) بن عاصم، عن أبيه قال:"رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما -قال مالك: ظننت أنه قال: في الآخر منهما- ثم يرمون يوم النفر"(٢).
رواه الإمام أحمد (٣).
وفي لفظ له (٣) أيضًا: "يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد أو من بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".
وفي لفظ (٣): "أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة ثم يرموا الغد".
وفي لفظ سفيان بن عيينة (٣): "رخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يوماً".
رواه أيضًا من رواية مالك وسفيان بن عيينة د (٤) س (٥) ق (٦) ت (٧) وقال: حديث حسن صحيح. وقال: هكذا روى ابن عيينة، ورواية مالك أصح.
(١) هو أبو البداح بن عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان، ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٦٥). (٢) صححه ابن خزيمة (٤/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم ٢٩٧٦ - ٢٩٧٨)، وابن حبان (٩/ ٢٠٠ رقم ٣٨٨٨). (٣) المسند (٥/ ٤٥٠). (٤) سنن أبي داود (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٧٥، ١٩٧٦). (٥) سنن النسائي (٥/ ٢٧٣ رقم ٣٠٦٨، ٣٠٦٩). (٦) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠١٠ رقم ٣٠٣٦، ٣٠٣٧). (٧) جامع الترمذي (٣/ ٣٨٩ - ٢٩٠ رقم ٩٥٤، ٩٥٥).