وفي لفظ له (١): "هذه العضد قد سويتها وأنضجتها وأطبتها. قال: فهاتها. قال: فجئته بها فنهسها (٢) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حرام حتى فرغ منها".
وفي لفظ له (٣): "وذكرت أني لم أكن أحرمت، وأني إنما اصطدته لك. فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له".
رواه الدارقطني (٤) أيضًا.
٤٠٩٨ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال:"كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير -وطلحة راقد- فمنا من أكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفَّق (٥) من أكل وقال: أكلناه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه م (٦).
٤٠٩٩ - عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يُصاد (٧) لكم".
رواه الإمام أحمد (٨) د (٩) س (١٠) ت (١١) وقال: المطلب لا نعرف له سماعًا
(١) المسند (٥/ ٣٠٦). (٢) أي: أخذها بفيه. النهاية (٤/ ١٣٦). (٣) المسند (٥/ ٣٠٤). (٤) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩١ رقم ٢٤٨). (٥) أي: دعا له بالتوفيق، واستصوب فعله. النهاية (٥/ ٢١١). (٦) صحيح مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧). (٧) قال الشيخ ولي الدين: هكذا رواية "يُصاد" بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر: إذا العجوز غضبت فطلق ... ولا ترضاها ولا تملق وقال الآخر: ألم يأتيك والأنباء تنمي. من شرح السيوطي على سنن النسائي (٥/ ١٨٧). (٨) المسند (٣/ ٣٦٢). (٩) سنن أبي داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥١). (١٠) سنن النسائي (٥/ ١٨٧ رقم ٢٨٢٧)، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، هان كان قد روى عنه مالك. (١١) جامع الترمذي (٣/ ٢٠٣ - ٣٠٤ رقم ٨٤٦).