٤٠٥٢ - عن أبي العالية البراء عن ابن عباس قال:"قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لأربع خلون من العشر وهم يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة"(٣).
وفي لفظ (٤): "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح بذي طوى وقدم لأربع مضين من ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يحلوا (٥) إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي".
كذا رواه مسلم. وعند البخاري (٦)"قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي".
٤٠٥٣ - وعن مجاهد عن ابن عباس قال:"أهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى، ويقصر أو يحلق ثم يحل".
رواه د (٧) هو من رواية يزيد بن أبي زياد، وفيه كلام (٨).
٤٠٥٤ - عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "أَهلَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلحة، وقدم عليّ من اليمن
(١) صحيح البخاري (٣/ ٤٩٣ رقم ١٥٦٤). (٢) صحيح مسلم (٢/ ٩٠٩ رقم ١٢٤٠). (٣) صحيح مسلم (٢/ ٩١١ رقم ١٢٤٠/ ٢٠١). (٤) صحيح مسلم (٢/ ٩١١ رقم ١٢٤٠/ ٢٠٢). (٥) في صحيح مسلم: يحولوا. (٦) صحيح البخاري (٢/ ٦٥٨ رقم ١٠٨٥). (٧) سنن أبي داود (٢/ ١٥٦ رقم ١٧٩٢). (٨) ترجمته في التهذيب (٣٢/ ١٣٥ - ١٤٠).