٤٠٠٠ - عن زيد بن جبير قال: "سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا".
رواه (١).
٤٠٠١ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
رواه د (٢).
٤٠٠٢ - عن أبي سعيد الخدري "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع الضاري".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) ت (٦)، وقال: حديث حسن.
٤٠٠٣ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلهن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب".
رواه الإمام أحمد (٧).
(١) كذا في "الأصل" والحديث رواه البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٧)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١٢٠٠/ ٧٥) واللفظ له. (٢) سنن داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٧). (٣) المسند (٣/ ٣، ٣٢، ٧٩). (٤) سنن أبي داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٨). (٥) سنن ابن ماجه (٢/ ١٠٣٢ رقم ٣٠٨٩). (٦) جامع الترمذي (٣/ ١٩٨ رقم ٨٣٨). (٧) المسند (١/ ٢٥٧).