(١) قال العلماء: العلات: هم الأخوة لأب من أمهات شتى، وأما الأخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان. (٢) أي صدقت من حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ما له فيه حق، أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو لم يقصد النصب والاستيلاء.