١٢٥٤ - عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله ﵄ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ (٣). (م ٦/ ٧٧)
(١) زاد في رواية: "من المعز". والجذع من المعز والضان والبقر ما له سنة تامة على الأشهر. (٢) هي التثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة، ومن الإبل ما دخل في السادسة. (٣) هذا الحديث مما رواه أبو الزبير عن جابر معنعناً، وقد صح جواز التضحية بالجذعة في غير ما حديث فراجع ذلك في "الأحاديث الضعيفة" (رقم ٦٥). والحديث الآتي (١٢٥٥).