(١) قول ابن عمر هذا لا يصح عنه، لأن الزهري لم يدركه فهو منقطع، وليس على شرط الصحيح، ويؤكد ضعفه عنه أن في رواية عنه في حديثه المتقدم بلفظ: "من اتخذ كلباً إلا كلب زرع أو غنم أو صيد … " رواه مسلم، فقد وافق ابن عمر أبا هريرة في ذكر الزرع في الحديث، وكذلك وافقه سفيان بن أبي زهير ﵁ عند مسلم أيضا، لم يذكره المصنف اختصارا. (٢) أي الذي لا بياض فيه. (٣) هو رمي الحصاة من بين السبابتين، أو الإبهام والسبابة. (٤) هو أن تمسك وتجعل هدفا يرمى إليه حتى تموت.