٨٠٢ - عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ (٤) حَتَّى
(١) بكسر الخاء، وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وبين يدي النكاح وغير ذلك فبضمها. (٢) أي يترك المشتري مسومه، والخاطب مخطوبته. (٣) بضم العين هو الجانب والناحية. (٤) هي المرأة لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا، هذا في اللغة والمراد هنا الثيب بقرينة ذكرها في مقابلة البكر. ويؤيده أن في روايته من حديث ابن عباس الآتي بعده بلفظ "الثيب" مكان "الأيم".