(١) الصلاة في هذه الرواية مطلقة، وكذلك هي الرواية السابقة، نعم جاء تقييد ذلك بالمكتوبة في "سنن الدارقطني" وغيرها، وأما قول الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" بعد أن ساق الرواية الأولى من طريق مسلم: "وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل"، فوهم، خفي على جمع، منهم: الصنعاني والشوكاني وغيرهم، فوجب التنبيه عليه. (٢) في مسلم "بينا".