(١) ليس أفعل التفضيل هنا على بابه، وإنما مرادها إثبات الماء لها لما فاتها من التزوج برسول الله ﷺ. (٢) وفي حديث عائشة مرفوعا: "نهى أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه". وإسناده صحيح كما بينته في "الأحاديث الصحيحة" (٣٨٤). (٣) هذا التفسير مدرج من كلام الزهري. (٤) وفي رواية عنها بلفظ: "من شرب في إناء من ذهب أو فضة".