قَالَ يَا أَبَا مُوسَى مَا تَقُولُ أَقَدْ وَجَدْتَ قَالَ نَعَمْ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ عَدْلٌ قَالَ يَا أَبَا الطُّفَيْلِ مَا يَقُولُ هَذَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَثَبَّتَ. (م ٦/ ١٧٩ - ١٨٠)
باب: جعل الإذن رفعُ الحجاب
١٤٢٢ - عن ابْن مَسْعُودٍ ﵁ قال قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ وَأَنْ تَسْمِعَ (١) سِوَادِي (٢) حَتَّى أَنْهَاكَ. (م ٧/ ٦)
[باب: كراهية أن يقول (أنا) عند الاستئذان]
١٤٢٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَا أَنَا. (وَفِي رواية:) كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ. (م ٦/ ١٨٠)
[باب: النهي عن الاطلاع عند الاستئذان]
١٤٢٤ - عن سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيّ ﵄: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِدْرًى (٣) يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي (٤) لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ. (م ٦/ ١٨١)
باب: من اطَّلَعَ في بيت قوم بِغَيْرِ إِذْنهم فَفَقَؤوا عَيْنَهُ
١٤٢٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ. (م ٦/ ١٨١)
[باب: في نظر الفجاءة, وصرف البصر عنها]
١٤٢٦ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي. (م ٦/ ١٨٢)
(١) كذا الأصل وفي "مسلم" (تستمع).
(٢) بكسر السين المهملة وهو السر والمساررة.
(٣) حديدة يسوى بها شعر الرأس.
(٤) الأصل (تنتظرني) وكذا في نسخة من "مسلم".