(١) أي بعد الوقوف في عرفة. (٢) استدلال ابن عباس ﵁ على وجوب تحلل الحاج بمجرد الطواف بالآية فيه نظر ظاهر، تجد بيانه عند النووي ﵀، وأما استدلاله بأمره ﷺ أصحابه أن يحلوا، فهو استدلال قوي لا مناص من قبوله، ولم يجد النووي جوابا عليه سوى ادعاء أنه كان خاصا بتلك السنة! أو يبطلها قوله ﷺ لمن سأله عن الفسخ: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" كما سبق بحثه في التعليق (انظر حديث ٦٧١).