إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» ، قال ابن الزبير: والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ [ (١) ] .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني عن الصعب بن جثامة- رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال:«لا حمى إلا لله ولرسوله» [ (٢) ] .
وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة»
وفي رواية عكسه [ (٣) ] .
وروى البخاري تعليقا وأسنده الدارقطني عن عثمان- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» [ (٤) ] .
وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري
[ (٥) ] .
وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ (٦) ] .
وروى الشيخان عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» [ (٧) ] .
وروى ابن ماجه عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يحلّ بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن» [ (٨) ] .
وروى الأئمة والشيخان عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثّمار حتّى يبدو صلاحها وفي لفظ: حتى تزهى، قيل: يا رسول الله، ما تزهى؟ قال: تحمرّ،
[ (١) ] أخرجه البخاري ٥/ ٣٤ (٢٣٥٩) وفي التفسير (٤٥٨٥) ومسلم ٤/ ١٨٢٩ (١٢٩/ ٢٣٥٧) . [ (٢) ] أخرجه البخاري ٥/ ٤٤ (٢٣٧٠) . [ (٣) ] أخرجه أبو داود ٣/ ٦٣٣ (٣٣٤٠) والنسائي (٥/ ٥٤) و ٧/ ٢٨٤ والهيثمي في الموارد ص ٢٧١ (١١٠٥) . [ (٤) ] أخرجه البخاري معلقا ٣/ ٨٨ وفي التاريخ ٨/ ١٨. [ (٥) ] أخرجه ابن ماجة (٢٢٢٨) والدارقطني ٣/ ٨ وابن أبي شيبة ٧/ ١٩٧ والبيهقي ٥/ ٣١٦. [ (٦) ] من حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه البخاري ٤/ ٤٢٦ (٢٢٣٧) ومسلم ٣/ ١١٩٨ (٣٩/ ١٥٦٧) . [ (٧) ] أخرجه البخاري ٤/ ٣٤٤ (٢١٢٦) ومسلم ٣/ ١١٦٠ (٣٢/ ١٥٢٦) . [ (٨) ] أخرجه الطيالسي في المسند ٢٩٨ (٢٢٥٧) وأحمد ٢/ ١٧٨ وأبو داود ٣/ ٧٦٩ (٣٥٠٤) والترمذي ٣/ ٥٣٥ (١٢٣٤) والنسائي ٧/ ٢٨٨ وابن ماجة (٢١٨٨) .