[الثاني: في عفوه عن الخيل والرقيق.]
روى أبو داود، عن علي- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «قد عفوت لكم عن الخيل، والرقيق» [ (١) ] .
وروى الأئمة، عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على المسلم صدقة في فرسه، ولا في عبده، إلا في صدقة الفطر» [ (٢) ] .
الفرع الثالث: في فرضه- صلى الله عليه وسلّم- زكاة النقدين: الذهب والفضة.
روى الدارقطني، عن أبي كثير مولى بني جحش «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- أمر معاذ بن جبل- رضي الله تعالى عنه- حين بعثه إلى اليمين أن يأخذ من كل أربعين دينارا دينارا، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم» [ (٣) ] .
وروى ابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عمر، وعائشة- رضي الله تعالى عنهم- «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا» [ (٤) ] .
الثالث: في فرضه- صلى الله عليه وسلّم- زكاة الحلي.
وروى الإمام أحمد، والأربعة، والدارقطني، عن ابن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- «أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها، وفي أيديهما مسكتان فقال:
«أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسركما أن يسوركما الله عز وجل بسوارين من نار؟» قلن:
لا قال: «فأدّيا زكاته» فخلعتاهما، وقالتا: هما لله ورسوله» [ (٥) ] .
الفرع الرابع: في فرضه- صلى الله عليه وسلّم- زكاة المعشرات، والثمار والخضراوات.
روى الإمام الشافعي، والبخاري، والأربعة، عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «فيما سقت السماء، والعيون، والأنهار، أو كان بعلا» وفي لفظ «عثريا، العشر وما سقي بالسّواقي أو النضح نصف العشر» [ (٦) ] .
[ (١) ] أبو داود ٢/ ١٠١ (١٥٧٤) .
[ (٢) ] أبو داود ٢/ ١٠٨ (١٥٩٥) والترمذي ٣/ ٢٣ (٦٢٨) والنسائي ٥/ ٢٥ وابن ماجة ١/ ٥٧٩ (١٨١٢) .
[ (٣) ] الدارقطني ٢/ ٩٥.
[ (٤) ] ابن ماجة ١/ ٥٧١ (١٧٩١) وفيه إبراهيم بن إسماعيل ضعيف.
[ (٥) ] أحمد ٢/ ٢٠٨ وأبو داود ٢/ ٩٥ (١٥٦٣) والنسائي ٥/ ٢٨ والدارقطني ٢/ ١٠٨.
[ (٦) ] البخاري ٣/ ٤٠٧ (١٤٨٣) ومسلم ٢/ ٧٥ (٩٨٢) وأبو داود ٢/ ١٠٨ (١٥٩٦) والنسائي ٥/ ٣١ والترمذي ٣/ ٣٢ (٦٤٠) وابن ماجة ١/ ٥٨١ (١٨١٧) .