الباب الخامس في سيرته- صلّى الله عليه وسلم- في زكاة الفطر
روى الأئمة، عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال:«فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل عبد وحر، وصغير وكبير، من المسلمين» [ (١) ] .
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والدارقطني، عن عبد الله بن ثعلبة- رضي الله تعالى عنه- قال: خطب رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- الناس قبل الفطر بيومين، فقال:«أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر، وعبد، صغير، وكبير» [ (٢) ] .
وروى الدارقطني، عن ابن عمرو «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، على كل ذكر وأنثى، حر وعبد، وصغير وكبير: مدّان من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام [ (٣) ] .
[ (١) ] أخرجه البخاري ٣/ ٤٣٢ (١٥٠٤) ومسلم ٢/ ٦٧٧ (٩٨٤) وأبو داود ٢/ ١١٢ (١٦١٢) والترمذي ٣/ ٦١ (٦٧٦) والنسائي ٥/ ٣٤ وابن ماجة ١/ ٥٨٤ (١٨٢٩) . [ (٢) ] أحمد ٥/ ٤٣٢ وأبو داود ٢/ ١١٤ (١٦٢٠) والدارقطني ٢/ ١٤٧ [ (٣) ] الدارقطني ٢/ ١٤١.