جماع أبواب سيرته- صلى الله عليه وسلم- في الإيمان والنذور
[الباب الأول]
في ألفاظ حلف بها رسول الله- صلى الله عليه وسلّم- غيره بها وتحذيره- صلى الله عليه وسلم- الحالف من اليمين الفاجرة، وألفاظ حلف هو بها وما نهى عن الحلف به وفيه أنواع:
الأول: في ألفاظ حلّف بها رسول الله صلى الله عليه وسلّم غيره بها:
روى عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل، احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء يعني للمدعي [ (١) ] .
وروي عن البراء بن عازب- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من علماء اليهود، فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى- صلى الله عليه وسلم- الحديث [ (٢) ] .
[الثاني: في تحذيره صلى الله عليه وسلم من اليمين الفاجرة:]
روى الإمام أحمد وأبو داود عن عمران بن الحصين- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة مصبورة متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
[ (٣) ] .
[الثالث: فيما كان صلى الله عليه وسلم يحلف به:]
روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف، لا، ومقلّب القلوب، ولفظ ابن ماجة والنسائي لا ومفرق القلوب [ (٤) ] .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- أن رسول
[ (١) ] أخرجه البيهقي ١٠/ ١٨٠ والطّحاوي في المشكل ١/ ١٨٤ وأبو داود ٣٦٢١ وعبد الرزاق ١٥٩٢٤ (٣، ١٣٢٧/ ١٧٠٠) . [ (٢) ] أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب (٦) وأحمد ٥/ ٤١١ وابن ماجة (٢٥٥٨) والبيهقي ٨/ ٢٤٦ وانظر المجمع ٨/ ٢٣٤. [ (٣) ] أخرجه أبو داود في كتاب النذور باب (١) وابن أبي شيبة ٧/ ٥ وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٢٧٧ والطبراني في الصغير ١/ ٥٦ والحاكم ٤/ ٢٩٤. [ (٤) ] أخرجه البخاري ١٣/ ٥١٣ (٧٣٩١) .